المصرف المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لقانون "السماح بإدخال الذهب الخام"

المصرف المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لقانون “السماح بإدخال الذهب الخام”

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 34 لعام 2023، الذي سمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام سبائك.

 

وألزم القرار الأجانب غير المقيمين المدخلين للذهب الخام بإخراج ذهب مصنع في سورية من عيار 18 أو 21 قيراطاً بذات وزن الذهب الذي تم إدخاله.

إدخال المصوغات من عيار 18 و 21 فقط

بحسب القانون يتوجب على الجمعية الحرفية للصياغة وصناعة المجوهرات إرسال طلب خطي إلى المركزي

للحصول على موافقة لإخراج هذه المصوغات قبل انتهاء مدة الستين يوماً المسموح بها لإخراجها

وذلك بعد التأكد من أن كمية المصوغات هي من عيار 18 أو 21 قيراطاً حصراً وأنها تزن ذات وزن الذهب الخام المدخل.

 

كمل يجب أن يكون الفرق بين كمية الذهب الفعلي الناجم عن اختلاف عيار الذهب المدخل 24 قيراطاً عن عيار الذهب المصنع 18 أو 21 قيراطاً

هو عبارة عن أجور الصياغة والتأكد من عدم ترصيع الذهب المشغول المراد إخراجه بالأحجار الكريمة أو الألماس.

 

إجراءات المصرف لإخراج مصوغات الذهب

نص القرار على ضرورة التزام الجمعية بعد الحصول على الموافقة المطلوبة بتوضيب هذه المصوغات ضمن حقيبة بسيل رابط

وختمها بالرصاص السائل وتسليمها للأجنبي المدخل للذهب الخام ليقوم بدوره بالتوجه بها برفقة مندوب الجمعية الحرفية للصياغة

إلى الأمانة الجمركية التي سيغادر منها لاستكمال عملية إخراج المصوغات الذهبية.

 

ووفق القرار تلتزم الجمعية بإبلاغ المركزي في حال تجاوز مدة الستين يوماً من تاريخ منح مدخل الذهب الخام

وثيقة الإدخال الصادرة عن الجمارك دون أن يتم إخراج الذهب المصنع ليقوم بإجراءاته القانونية.

تابعونا على الشبكات الاجتماعية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المحتوى المشترك