أصدر وزير العدل أحمد السيد تعميماً طلب فيه من القضاة التقيد بشروط منح
وقف الحكم النافذ وفق ما ورد في المواد ١٧٢ إلى ١٧٧ من قانون العقوبات
ووفق ضوابط السلطة التقديرية الممنوحة لهم بما يكفل توحيد النهج القانوني
وإرساء قواعد العدالة ومعاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء.
حيث أوضح القاضي ياسين قزاز أن وقف الحكم النافذ يعني حسم ربع العقوبة المحكوم بها
وتنفيذ ثلاثة أرباع تلك العقوبة فقط بحق المحكوم عليه على ألا تقل عن تسعة أشهر.
كما أشار القاضي قزاز إلى أن القانون السوري أخذ بهذا الأسلوب في تعليق تنفيذ العقوبة
لتشجيع المحكوم عليهم على إصلاح أنفسهم داخل السجن، مؤكداً أنه يشترط لمنح المحكوم عليه هذه المنحة أن يثبت أنه صلح فعلاً
وأنه جدير بالإفراج عنه ويثبت ذلك بوثيقة من السجن ويشترط أيضاً أن يدفع التعويضات المحكوم بها للمدعي الشخصي.
وحول التعميم الذي أصدرته الوزارة، أوضح القزاز أن هدف الوزارة من هذا التعميم توحيد النهج القانوني أمام كل المحاكم
وإرساء قواعد العدالة ومعاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء، مؤكدة على المحاكم أن تعلل قرارها عند رفض منح المحكوم عليه ربع المدة.
كما اعتبر قزاز أن التقيد بما ورد في التعميم سيوحد قواعد منح وقف الحكم النافذ أمام جميع المحاكم بصورة تضمن معاملة جميع المحكوم عليهم على حد سواء
وفق الشروط القانونية من دون أي تمييز سوى معيار إصلاح المحكوم عليهم لأنفسهم داخل السجن وتسديد التعويضات المحكوم بها حتى تتحقق المساواة
بين المحكوم عليه وبين المدعي الشخصي المتضرر من الجريمة.
يذكر أن وازرة العدل قد أصدرت التعميم بعد ما لاحظ رئيس محكمة النقض في الجولة التفتيشية،
اختلاف محاكم الجنايات حول أسس منح وقف الحكم النافذ للمحكوم عليهم على الرغم من توفر شروطه،
تأسيساً على اعتبارات تتعلق بماهية الجريمة وخطورتها وبشاعتها أو تبعاً للسلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة ب
ما يسبب اختلافاً في التعامل بين المحكوم عليهم ويخل بمبدأ المساواة والعدالة.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: سيريا غيت
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: سيريا غيت